برسم ترخيص 500 دينار.. الأردن ينظم شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي لصنّاع المحتوى
المقدمة
دخل التنظيم القانوني الجديد للإعلام وصناعة المحتوى الرقمي في الأردن مرحلة التطبيق الفعلي عقب صدوره رسمياً في الجريدة الرسمية لسنة 2026. ويأتي هذا النظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها مستنداً إلى الدستور الأردني وبإقرار من مجلس الوزراء، ليضع محددات ورسوماً مالية واضحة لترخيص وتجديد رخص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي التابعة لصنّاع المحتوى، مواكبةً للتحولات الرقمية المتسارعة في البيئة الإعلامية.
الأردن صدور النظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 2026
صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2026، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور، وبعد إقراره من مجلس الوزراء .
سريان النظام والارتباط بالتشريع الأصلي
وبموجب النظام الجديد، يقرأ النظام المعدل مع نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم (63) لسنة 2004 وتعديلاته كنظام واحد، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رسوم تراخيص شركات صناع المحتوى الرقمي
وتضمن التعديل إضافة الفقرة الجديدة (د) إلى المادة (12) من النظام الأصلي، نصت على استيفاء رسوم لترخيص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي الخاصة بصناع المحتوى الرقمي، بواقع 500 دينار كرسم ترخيص يُستحق بعد مرور سنة من تاريخ منح الرخصة، إضافة إلى 100 دينار سنويا كرسم لتجديد الرخصة.

